الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيسى بن السري أبي اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
بيان: قوله عليه السلام: " ولم يضق به " الباء للتعدية، و " من " في قوله: " مما هو فيه " للتبعيض، وهو مع مدخوله فاعل " لم يضق " أي لم يضيق عليه الامر شئ مما هو فيه ويمكن أن يقرأ لجهل بالتنوين وشئ بالرفع، فشئ فاعل لم يضق و في بعض النسخ " فيما " مكان مما فلعل الأخير فيه متعين وفي بعض النسخ ولم يضر به فيمكن أن يقرأ على بناء المجهول و " جهله " فعل ماض و " من " في " مما " صلة الضرر، أو على بناء الفاعل وجهله على المصدر فاعله و " من " ابتدائية يقال صره وضر به، وفي رواية العياشي الآتية (2) ولم يضره ما هو فيه بجهل شئ من الأمور إن جهله، وهو أصوب.
وقيل: يعني لم يضق أو لم يضر به من أجل ما هو فيه من معرفة دعائم الاسلام والعمل بها جهل شئ جهله من الأمور التي ليست هي من الدعائم فقوله " مما هو فيه " تعليل لعدم الضيق أو الضرر، وقوله " لجهل شئ " تعليل للضيق أو الضرر، وقوله " جهله " صفة لشئ، وقوله " من الأمور " عبارة عن غير الدعائم من شعائر الاسلام انتهى، ولا يخفى ما فيه " وحق في الأموال " إما مجرور بالعطف على ما جاء، والزكاة بدله، ويكون تخصيصا بعد التعميم، وربما يخص ما جاء بالصلاة بقرينة ذكر الزكاة وسائر الأخبار المتقدمة وهو بعيد، وإما مرفوع بالخبرية للزكاة والزكاة مبتدأ ويمكن أن يقرأ " حق " على بناء الماضي المجهول وعلى التقديرين الجملة معترضة للتأكيد والتبيين وإنما لم يذكر الصلاة لظهور أمرها، فاكتفى عنها بما جاء به، و أما رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل، فهو بعيد لأنه عليه السلام لم يتعرض فيه لسائر العبادات، بل اقتصر فيه على الاعتقادات، وقيل: أراد عليه السلام بالولاية المأمور بها من الله بالكسر الامارة وأولوية التصرف وبالأمر بها ما ورد فيها من الكتاب