بيان: " الولاية أفضل " لا ريب في أن الولاية والاعتقاد بامامة الأئمة عليهم السلام و الاذعان بها من جملة أصول الدين، وأفضل من جميع الأعمال البدنية " لأنها مفتاحهن " أي بها تفتح أبواب معرفة تلك الأمور، وحقائقها وشرائطها وآدابها أو مفتاح قبولهن " والوالي " أي الامام المنصوب من قبل الله هو الدليل عليهن يدل النساء من قبل الله على وجوبها وآدابها وأحكامها و " العمود " الخشبة التي يقوم عليها البيت، ويمكن أن يكون عليه السلام شبه الدين بالفسطاط وأثبت العمود له على المكنية والتخييلية، فإذا زال العمود لا ينتفع بالفسطاط لا بغشائه ولا بطنبه ولا بوتده فكذلك مع ترك الصلاة لا ينتفع بشئ من أجزاء الدين كما صرح به في أخبار أخر والمراد بالصلاة: المفروضة أو الخمس كما في بعض الأخبار، صرح بها لأنه قرنها بها، استدل على أن فضل الزكاة بعد الصلاة، وقبل غيرها بمجموع مقارنتهما في الذكر مع البداءة بذكر الصلاة، ثم أكد الجزء الأخير بذكر الحديث، و ليس هو دليلا تاما على الأفضلية، لان الحج أيضا يذهب الذنوب إلا أن يقال إنه عليه السلام علم أن الا ذهاب الذي يحصل في الزكاة أقوى مما يحصل في الحج.
ثم استدل عليه السلام على فضل الحج بتسميته سبحانه تركه كفرا وترك ذكر العقاب المترتب عليه، وذكر الاستغناء الدال على غاية السخط " من عشرين صلاة نافلة " فيه دلالة على أن المراد بالصلاة المفضلة في أول الخبر الفريضة، وهذا أحد وجوه الجمع بين الاخبار المختلفة الواردة في تفضيل الصلاة على الحج و العكس، وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة إنشاء الله " أحصى فيه أسبوعه " أي حفظ طوافه من غير زيادة ولا نقصان ولا سهو ولا شك " وأحسن ركعتيه " أي بفعلهما في وقتهما ومكانهما مع رعاية الشرايط والكيفيات والآداب المرعية فيهما " وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة " أي قال في اليومين في فضل الحج وأعماله أو في فضل اليومين وأعمالهما " ما قال " قوله " فما ذا يتبعه " وفي بعض النسخ " بما ذا يتبعه " أي الرب أو المكلف وفي المحاسن " ثم ماذا " ولا يخفى أن هذا السؤال لا فائدة فيه ظاهرا، لأنه مع ذكر الصوم أولا في الأعمال المعدودة وتفضيل ما سواه