فيشمل الأحكام الأربعة، والمراد بالفرائض المواريث ذكرت تأكيدا أو مطلق الواجبات، وقيل: الفرائض ماله تقدير شرعي من المواريث، وهي أعم منها ومن غيرها، مما ليس له تقدير، وقيل: المراد بالفرائض ما فرض من القصاص بقدر الجناية وقوله " وزاده الوضوء " يدل على عدم شرع الوضوء في الأمم السابقة، و ينافيه ما ورد في تفسير قوله تعالى " فطفق مسحا بالسوق والأعناق " (1) أنهم مسحوا ساقهم وعنقهم وكان ذلك وضوءهم إلا أن يقال: المراد زيادة الوضوء كما في بعض النسخ " وزيادة الوضوء " عطفا على الجهاد.
قوله عليه السلام " وفضله " إشارة إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطول، ومكان الإنجيل المثاني ومكان الزبور المئين وفضلت بالمفصل وفي رواية واثلة بن الأصقع وأعطيت مكان الإنجيل المئين ومكان الزبور المثاني، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي وأعطاني ربى المفصل نافلة.
قال الطبرسي روح الله روحه: فالسبع الطول: البقرة، وآل عمران، والنساء والمائدة، والانعام، والأعراف والأنفال مع التوبة لأنهما تدعيان القرينتين، ولذلك لم يفصل بينهما بالبسملة، وقيل: إن السابعة سورة يونس، والطول جمع الطولى تأنيث الأطول، وإنما سميت هذه السور الطول، لأنها أطول سور القرآن، و أما المثاني فهي السور التالية للسبع الطول أولها يونس وآخرها النحل، وإنما سميت المثاني لأنها ثنت الطول أي تلتها، وكان الطول هي المبادي، والمثاني لها ثواني، وواحدها مثنى مثل المعنى والمعاني، وقال الفراء: وحدها مثناة وقيل المثاني سور القرآن كلها طوالها وقصارها، من قوله تعالى " كتابا متشابها مثاني " (2) وأما المئون فهي كل سورة تكون نحوا من مائة آية أو فويق ذلك أو دوينه، وهي سبع سور أولها سورة بني إسرائيل وآخرها المؤمنون، وقيل إن المئين ما ولي السبع الطول