بيان: على نسخة الكافي الظاهر أن الشك من سليمان ويحتمل كونه من ابن سنان، وعلى ما في المحاسن كان الأخير متعين، والسؤال يحتمل أن يكون بلسان الحال كناية، عن احتياجها إلى ذلك وإضطرارها فلابد من رعايتها.
9 - المحاسن: عن ابن فضال عن صفوان الجمال قال أرسل إلى المفضل بن عمر أن أشترى لأبي عبد الله عليه السلام جملا فاشتريت جملا بثمانين درهما فقدم به على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: أتراه يحمل القبة؟ فشددت عليه القبة وركبته فاستعرضته ثم قال: لو أن الناس يعلمون كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة (1).
ومنه: عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صلاة المغرب فقال أنخ إذا غابت الشمس، قال فإنه يشتد على إناخته مرتين قال: افعل فإنه أصون للظهر (2).
ومنه: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار، وقال لا تغنوا على ظهورها أما يستحيي أحدكم أن يغني على ظهر دابته وهي تسبح (3).
ومنه: عن بعض أصحابه رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليه السلام لابنه محمد عليه السلام حين حضرته الوفاة: إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة فلم أقرعها بسوط قرعة، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
مامن بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنة، وبارك في نسله، فلما نفقت حفر لها أبو جعفر عليه السلام ودفنها (4).
بيان يدل على استحباب ترك ضرب الدواب لا سيما في طريق الحج، وكأنه