لا هو حرام (1).
بيان: حمل الشيخ قوله: هو مما يؤكل على التعجب والانكار، وهو بعيد، و الأولى حمل أخبار النهي على الكراهة كما فعله الأكثر.
49 - التهذيب: بالاسناد المتقدم عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض (2) فاستخرج من خفه حية (3).
بيان: قوله عليه السلام: لحال الحيات، أي لأنه يأكلها، وفي وجوده منفعة عظيمة فلذاكره قتله، أو لأنه أخرج الحية من خفه صلى الله عليه وآله وسلم فصار بذلك محترما، أو لأنه يأكل الحية ففيه سميته، فالمراد بقتله قتله للاكل، والأول أظهر.
50 - الخرائج: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل من الخطاف، فقال: لا تؤذوه فإنه لا يؤذي شيئا، وهو طير يحبنا أهل البيت (4).
51 - الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأسا، وإنه جيد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع (5).
52 - حياة الحيوان: الهدهد بضم الهائين وإسكان الدال المهملة وبفتح الهاءين وإسكان الدال المهملة بينهما: طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة، والجمع الهداهد بالفتح، هو طير منتن الريح طبعا لأنه يبنى افحوصته (6) في الزبل، وهذا عام في جميع جنسه.