وهو من المنكر إلا أن تواروه (1) حيث لا يراه رجل ولا امرأة (2).
13 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام مثله (3).
بيان: في القاموس سفد الذكر على الأنثى كضرب وعلم سفادا بالكسر نزى وأسفدته وتسافد السباع.
14 - الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نصر قال:
سأل رجل الرضا عليه السلام عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يتزوج الطير أمه وابنته قال: لا بأس بما كان بين البهائم (4).
15 - السرائر: من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم بن إسماعيل عن عيسى بن هشام عن أبان بن عثمان عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريش بين البهائم قال: أكره ذلك كله إلا الكلب (5).
الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان مثله وفيه أكره ذلك إلا الكلاب (6).
16 - المحاسن: عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التحريش بين البهائم، فقال: كله مكروه إلا الكلاب (7).