الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة مثله إلى قوله وإليه ترجعون (1).
بيان: قوله عليه السلام: " أو عليها " أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من أذنها.
16 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: للدابة على صاحبها ست خصال يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضربها إلا على حق ولا يحتملها إلا ما تطيق ولا يكلفها من السير إلا طاقتها، ولا يقف عليها فواقا.
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي فرب دابة مركوبة خير من راكبها، وأطوع لله تعالى وأكثر ذكرا.
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن توسم الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد ربها.
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قلدوا النساء ولو بسير، وقلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار (2).
بيان: قال الجوهري الفواق والفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقا.
17 - المجازات النبوية: قال عليه السلام: قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار (3).
قال السيد رضي الله: عنه هذه استعاره على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد النهي عن طلب أوتار الجاهلية على الخيل بشن الغارات وشب النائرات، ومعنى " لا تقلدوها " أي لا تجعلوها كأنها قلدت درك الوتر فتقلدته، وضمنت أخذ الثار فضمنته وذلك عبارة عن فرط جدهم في الطلب وحرصهم على الدرك، فكأنه عليه السلام قال: قلدوا