الخيل طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين، ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية ودخول مصارع الحمية.
وإذا حمل الخبر على التأويل الآخر خرج عن أن يكون مجازا وهو أن يكون المراد النهي عن تقليد الخيل أوتار القسي وقيل في وجه النهي عن ذلك قولان أحدهما أن يكون عليه السلام إنما نهى عنه لان الخيل ربما رعت الأكلاء والأشجار فنشبت الأوتار في أعناقها ببعض شعب ما ترعاه من ذلك، فخنقتها أو حبستها على عدم المأكل والمشرب حتى تقضى نحبها.
والوجه الآخر أنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يرفع عنها حمة عين العاين وشرارة نظر المستحسن، فتكون كالعوذ لها والاحراز عليها، فأراد عليه السلام أن يعلمهم أن تلك الأوتار لا تدفع ضررا ولا تصرف حذرا وإنما الله سبحانه وتعالى الدافع الكافي والمعيذ الواقي ومما يقوى هذا التأويل ما روي من أمره عليه السلام بقطع الأوتار عن أعناق الخيل.
ولتقليد الخيل وجه آخر وهو أن العرب كانت إذا قدرت وظفرت قلدت الخيل العمائم وذكر أن معاوية لما تغلب على الامر ودخل الكوفة بعد صلح الحسين عليه السلام فعل ذلك بخيله.
أقول: وذكر ابن الأثير في النهاية هذه الوجوه الا الأخير.
18 - المجازات: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الركب أسنتها وفي رواية أخرى فاعطوا الركاب أسنانها (1).
وهذه استعارة والمراد بالأسنة هيهنا على ما قاله جماعة من علماء اللغة الأسنان وهو جمع جمع لان الأسنان جمع سن والأسنة جمع الأسنان، والركب جمع الركاب، فكأنه عليه السلام أمرهم بأن يمكنوا ركابهم زمان الخصب من الرعى في طرق أسفارهم، وعند نزولهم وارتحالهم فكنى عن ذلك باعطائها أسنانها، والمراد تمكينها من استعمال أسنانها في اجتذاب الأكلاء والأعشاب، فكأنهم بتمكينها من ذلك قد أعطوها أسنانها، وهذا كما يقول