استحبابا مؤكدا، وقال: وينبغي اجتناب ضرب الدابة إلا مع الحاجة ولا بأس بالعقبة.
وأقول: سائر الآداب المذكورة في هذه الأخبار لم ينص الأصحاب فيها بشئ فالحكم بالوجوب أو الحرمة في أكثرها مشكل، بل الظاهر أن أكثرها من السنن والآداب المستحبة المرغوبة، لكن الاحتياط يقتضي العمل بجميعها ما تيسر.
وقال الدميري في حياة الحيوان: في شرح الكافية: لا يجوز بيع الخيل لأهل الحرب كالسلاح، ويكره أن يقلد الأوتار لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وأمره بقطع قلائد الخيل، قال مالك: أراه من أجل العين، وقال غيره: إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، وقال آخرون: لأنها تختنق بها عند شدة الركض، و يحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور والخيوط (1) على ما كان من عادتهم في الجاهلية، وقيل: معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والذحول ولا تركضوها في طلب الثأر (2).
وفي شفاء الصدور: عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تضربوا وجوه الدواب فان كل شئ يسبح بحمده.
وروي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: " يا عباد الله احبسوا " فان لله عز وجل في الأرض حاجزا سيحبسه (3).
وروى الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرأوا في اذنه " أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها إليه ترجعون (4) " ثم قال: يجب علي مالك الدواب علفها وسقيها (5) لحرمة الروح.