الضرر والاهانه فيه أكثر، أو لما مر من أن التسبيح بالأعضاء التي في الوجه.
قوله عليه السلام إلا في سبيل الله كأنه على التمثيل أو ذكر أفضل الافراد " فوق طاقتها " أي قدرتها أو وسعها بأن لا يشق عليها، والتحريم بالأول أنسب كالكراهة بالثاني و كذا الكلام في تكليف المشي.
2 - مجالس الصدوق: بالاسناد المتقدم عن الصادق عليه السلام قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليه، و يبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها في وجهها، ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضربها على النفار، ويضربها على العثار لأنها ترى ما لا ترون (1).
الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق، إلى قوله إذا مر به، ثم قال بعد أخبار:
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار (2).
المحاسن: عن النوفلي مثله وفيه ستة حقوق إلى قوله إذا مر به (3).
توضيح: أقول قال الصدوق (ره) في الفقيه (4) أيضا، وروى أنه قال أي أبو عبد الله عليه السلام اضربوها على العثار الخ، وقال الوالد قدس سره روى الكليني والبرقي أخبارا عن النبي صلى الله عليه وآله والصادق عليه السلام بعكس ذلك بدون ذكر التعليل، فالظاهر أنه وقع السهو من الصدوق (ره) وذكر التتمة لتوجيه ذلك مع أنه لا ذنب لها في العثار لأنه إما لزلق أو حجر وأمثالهما انتهى.