محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، وعلى استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج، ويحتمل شموله لجميع الدواب كما يومى إليه الخير الآتي، ويحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم عليهم السلام لكن التعليل يومى إلى التعميم.
10 - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انه ليس من دابة عرف بها خمس وقفات إلا كانت من نعم الجنة قال: روى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات (1).
ومنه عن محمد بن سنان عن عبد الاعلى عن أحدهما عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس من بعير إلا على ذروته شيطان، فامتهنوهن ولا يقول أحدكم أريح بعيري فان الله هو الذي يحمل (2).
ومنه: عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله: إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم، وذللوها واذكروا اسم الله عليها، فإنما يحمل الله (3).
ومنه: عن أبي طالب عن أنس بن عياض الليثي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم، و ذللوها، واذكروا اسم الله عليها كما أمركم الله (4).
بيان " كما أمركم الله " أي في قوله تعالى " والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون " (5) فإنه في قوة الامر كما سيأتي إنشاء الله في باب آداب الركوب.
ويمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول وأوصيائه عليهم السلام أيضا.