* (باب 8) * حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها وحملها وبعض النوادر 1 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للدابة على صاحبها خصال ست يبدء بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها، فإنها تسبح بحمد ربها، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عز وجل، ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق (1).
2 - الفقيه: باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
للدابة على صاحبها خصال وذكر مثله (2).
تبيان: الابتداء بعلفها كأنه على الاستحباب، وإن كان أصل علفها بقدر لا يموت أو بالمتعارف لها واجبا على الأظهر، وكذا عرض الماء كلما مر به مستحب إن لم يعلم تضررها به، فان أصحاب الدواب يظنون تضررها به، وإن وجبا في بعض الأوقات وأصل السقي على أحد الوجهين واجب وعدم ضرب الوجه كأنه على الكراهة كما يومئ إليه التعليل، وإن كان الأحوط الترك.
قوله عليه السلام فإنها تسبح قال الوالد قدس سره: أي الوجوه تسبح بالنطق الذي لها في الوجه، أو لان دلالة الوجوه على وجود الصانع تعالى وقدرته وعلمه وساير صفاته الكمالية أكثر من غيرها كما لا يخفى على من نظر في كتب التشريح أو التسبيح أمر خاص بها لا نعرفه، ويمكن إرجاع الضمير إلى الدابة، والتخصيص بالوجه لكون