أولم تؤذك (1).
28 - ومنه: عن أبان بن تغلب عن محمد بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بقتل النمل آذتك أولم تؤذك (2).
29 - المكارم: من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة:
قتل البهيمة وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره (3).
بيان: كأن المراد بقتل البهيمة قتلها بغير الذبح، أو عند الحاجة إليها في الجهاد وغيره (4).
30 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قوم نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها بالنبل، فقال: من هؤلاء لعنهم الله (5).
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت في النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة، كانت أوثقتها ولم تكن تطعمها ولا ترسلها تأكل من خشاشة الأرض (6).
بيان: قال في النهاية: في الحديث: " إن امرأة ربطت هرة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض " أي هوامها وحشراتها وفي رواية: " من خشيشها " وهي بمعناه، ويروى بالحاء المهملة وهو يابس النبات وهو وهم، وقيل: إنما هو " خشيش " بضم الخاء المعجمة تصغير " خشاش " على الحذف، أو " خشيش " من غير حذف، ومنه حديث العصفور: " لم ينتفع بي ولم يدعني أختش من الأرض " أي آكل من خشاشها (7).