(باب 4) * (نادر في ركوب الزوامل والجلالات) * 1 - المكارم: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحومها، وأن يشرب لبنها، ولا يحمل عليها الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلفت أربعين ليلة (1).
بيان: سيأتي حكم أكل لحوم الجلالات وشرب ألبانها، وأما النهي عن ركوبها والحمل عليها فكأنه على الكراهية، وإنما ذكر الأصحاب كراهة الحج على الإبل الجلالة، قال في المنتهى: يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات، وهي التي تتغذى بعذرة الانسان خاصة لأنها محرمة فيكره الحج عليها، ويدل عليه ما رواه الشيخ (2) عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال:
يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.
2 - معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار (3).
الفقيه: باسناده عن محمد بن سنان مثله (4).
قال الصدوق رحمه الله فيهما: معنى ذلك أن الناس كانوا يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من زاملته من غير أن يتعلق بشئ من الرحل، فنهوا عن