عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨
(8) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام، ومعاوية بن وهب عنه عليه السلام (ان من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا، حتى يعلم بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها) (1).
(9) وروى العلا بن سيابه عنه عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى بذلك (2) (3).
(10) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز الوكالة في الطلاق) (4) (5).
(11) وروى عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام: (ان من ادعى الوكالة عن رجل فزوجه بامرأة ثم أنكر الرجل الوكالة، ان مدعى الوكالة يلزمه نصف مهرها) (6) (7).

(١) الفقيه: ٣، باب الوكالة، حديث: ١.
(٢) الفقيه: ٣، باب الوكالة، حديث: ٣. والحديث طويل.
(٣) هذا يدل على أن فعل الوكيل ماض على الموكل وإن كان بعد عزله له حتى، يعلم بالعزل. فكلما يفعله قبل علمه بالعزل ماض عليه، سواء كان في عقد أو ايقاع. والى هذا ذهب جماعة من أصحابنا (معه).
(٤) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب الوكالة في الطلاق، حديث: ٦.
(٥) هذه الرواية تحمل على الحاضر، لإجماعهم في الغائب على جواز التوكيل منه، وبه وردت أحاديث مطلقة دالة على جواز التوكيل في الطلاق، فحملت على الغائب ليصح العمل باطلاق الروايتين، كما هو مذهب الشيخ، وأكثر الأصحاب رجحوا الروايات الواردة بجواز الوكالة في الطلاق وأبقوها على اطلاقها، استضعافا لسند رواية سماعة في اطلاق المنع من الوكالة في الطلاق. مع أنها دالة على المنع مطلقا، وهو غير معمول به اجماعا، فما يدل عليه الرواية لم يذهب إليه أحد، وما قيدها به الشيخ لا تدل عليه الرواية، فوجب ترك العمل بها (معه).
(٦) الفقيه: ٣، باب الوكالة، حديث: 4. والحديث طويل.
(7) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن انكار الموكل للوكالة موجب لبطلان العقد في الظاهر، وكل موضع يبطل العقد قبل الدخول، لا مهر فيه، فلا يلزم الوكيل شئ، لا كل المهر ولا نصفه. فلا اعتماد على ما تضمنته الرواية. فإنها مع مخالفتها لهذا الأصل، غير معلومة السند (معه).
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست