(8) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام، ومعاوية بن وهب عنه عليه السلام (ان من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا، حتى يعلم بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها) (1).
(9) وروى العلا بن سيابه عنه عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى بذلك (2) (3).
(10) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز الوكالة في الطلاق) (4) (5).
(11) وروى عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام: (ان من ادعى الوكالة عن رجل فزوجه بامرأة ثم أنكر الرجل الوكالة، ان مدعى الوكالة يلزمه نصف مهرها) (6) (7).