عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
أعطاني صفقة ثم غدر " (١).
(٤) وفي الحديث ان عليا عليه السلام آجر نفسه من يهودي ليستقي الماء كل دلو بتمرة وجمع التمرات وحمله إلى النبي صلى الله عليه وآله فأكل منه (٢).
(٥) وروى محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإجارة؟ فقال:
﴿صالحة، لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته. وقد آجر نفسه موسى بن عمران واشترط فقال: إن شئت ثماني وإن شئت عشرا، فانزل الله عز وجل فيه " على أن تأجرني ثماني حجج، فان أتممت عشرا فمن عندك "﴾ (3) (4).
(6) وروى محمد بن عمر بن أبي المقدام عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتجر، وان هو آجر نفسه أعطي أكثر ما يصيب في تجارته: قال (لا يواجر نفسه، ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فإنه من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق) (5).
(7) وروى محمد الحلبي في الموثق قال: كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فأتاه رجلان فقال: أحدهما اني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل متاعا إلى بعض المعادن، واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لأنها سوق أتخوف أن يفوتني، فان احتبست عن ذلك حططت من

(١) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب أثم من منع أجر الأجير. وسنن ابن ماجة: ٢، كتاب الرهون، (٤) باب أجر الاجراء، حديث: ٢٤٤٢.
(٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الرهون (٦) باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة، حديث: ٢٤٤٦. وفى السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١١٩، كتاب الإجارة باب جواز الإجارة، وفيه أيضا حديث آخر مثله.
(٣) سورة القصص: ٢٧.
(4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية إجارة الرجل نفسه، حديث: 2.
(5) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية إجارة الرجل نفسه، حديث: 3.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست