وقد روي: من لم توقف (2) له بدنة بعرفة ليس هدي (3) إنما هي ضحية، فجلله بأي ثوب شئت، وإذا ذبحت تنزع عنه الجلة والنعلين، وتصدق بذلك أو شاة بدله، ومن العلماء من رخص في القران بلا سوق، وأما نحن اختيارنا السوق، فإن عجزت عن سوق الهدي تعتمر عنه، لما كان من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وتحللت مع الناس خير من العمرة، وفي بعض الحديث: لجعلتها عمرة، فهذا أخذ الامر من رسول الله (صلى الله عليه وآله) سنة المتمتع، ولم يعش إلى القابل، وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي الحج أفضل؟ قال:
العج والثج، قال: سئل عن تفسير ذلك، قال: العج: رفع الصوت، والثج: النحر، إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر، وقال بعض العلماء: إذا بدا لك بيوت مكة فاقطع التلبية، ثم تطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم تقص من شعرك والحلق أفضل، وابدأ بشقك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك، وحل لك كل شئ من لبس القميص والخف ومس الطيب ووطئ النساء إلى يوم التروية، ومن العلماء من يرى على المقارن طوافين وسعيين، ويأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه من السعي، فيأمر بالطواف بالبيت سبع أخر يرمل فيه، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا أخر كفعله في المرة الأولى، يجعل الطواف والسعي الأول لعمرته، والطواف والسعي الثاني لحجته، إذا كان دخل بحجة وعمرة مقرن، ونحن نرى للاقران وللمتمتع وللمفرد كلهم الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة مجز، لقول رسول