ورواه في (العلل) عن حمزة بن محمد بن العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين (3) بن خالد عن محمد بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة (4) (7408) 3 - وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقربها من الليل (1).
وفي (العلل) عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن بشار عن موسى عن أخيه عن علي بن محمد (عليه السلام) أنه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم وذكر مثله (2).
(7409) 4 - وفي (المجالس) باسناده قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألوه عن مسائل (إلى أن قال) وسألوه عن سبع خصال منها الإجهار في ثلاث صلوات فقال أما الإجهار فإنه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته ويجوز على الصراط ويعطى السرور حتى يدخل الجنة.