ينبغي للإمام أن يتنفل (1) إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة الحديث.
(8369) 3 - وعنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الذي قبله أقول هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما يأتي (2).
(8370) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.
(8371) 5 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صليت بقوم فاقعد بعد ما تسلم هنيئة (1) (8372) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين (1) عن سماعة قال: ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى