وأتى بالأمر في صورة الخبر تقية من بعض الحاضرين وصرفا لوهمه إلى إرادة الإنكار، وذلك لأن تقبيل اليد والرأس كان شايعا عند العرب فلم يكن فيه تقية، وأما تقبيل الرجل فكان مختصا بالسلطان مع احتمال إرادة المنع والإنكار في نفس الأمر والإشارة إلى عدم جواز ذلك كاحتمال أن يكون أقسمت على صيغة الخطاب من القسم بالكسر وهو الحظ والنصيب أي أخذت حظك ونصيبك وما بعده على الاحتمالين المذكورين، ونقل عن خليل الفضلاء أن معناه أقسمت أنت أن تقبل الأعضاء الثلاثة وقبلت اثنين منها وبقي شيء وهو الرجل فقبلها لتبر بقسمك فقبلها.
5 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من قبل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء. وقبلة الأخ على الخد وقبلة الإمام بين عينيه.
* الشرح:
قوله (من قبل للرحم ذا قرابة) أي لأجل الرحم أو لصلتها والتقبيل هنا وإن كان عاما لكن ينبغي أن يراد به تقبيل غير اليد والرجل لما مر.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن أبي الصباح مولى آل سام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير.