المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ١ - الصفحة ٨١
سمعته يقول: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه. (1) 10 - وعنه، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن هشام الجواليقي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى الفريضة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول له: " ضيعك الله كما ضيعتني " وأول ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل عن صلواته، فإن زكت صلاته زكا سائر عمله وان لم تزك صلاته لم يزك عمله. (2)

١ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب آداب الصلاة، ص ١٩٦، س ٣.
٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب الحث على المحافظة على الصلوات، ص ٥٠، س ٢٦، وقال بعده " بيان - أكثر تلك الأخبار ظاهرها ان المراد بها وقت الفضيلة " أقول: نقله من ثواب الأعمال أيضا وفيه بدل " لم يزك عمله " " لم تزك سائر أعماله " وقال في باب الحث على المحافظة على الصلوات (ص 52، س 2): اسرار الصلاة عن أبي جعفر (ع) قال: ان أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها، ان الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: " ضيعتني ضيعك الله " بيان " رجعت إلى صاحبها " الرجوع اما في الآخرة وهو أظهر، أو في الدنيا بعد الثبت في ديوان عمله اما برجوع حاملها من الملائكة أو الكتاب الذي أثبتت فيه ولا يبعد أن يكون الرجوع والقول استعارة تمثيلية شبه الصلاة الكاملة وما يعود بها على صاحبها من النفع والبركة بالذي يذهب ويرجع ويقول هذا القول وكذا الصلاة الناقصة والله يعلم ".
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست