فان قلت: اذن غير الولي له في اجراء الصيغة يرجع إلى توكيله فيه، وهو لا يتحقق الا بايجاب الموكل وقبول الوكيل، ولا عبرة بقبول الصبي مع عدم اذن الولي له، فلا ينفذ عقده حينئذ كغيره، ضرورة ان الصبي لا يملك نفسه فلا تتم الوكالة بقبوله مع عدم اذن الولي له، فلا يقع عقده عن الوكالة حينئذ.
قلت: الوكالة لا تكون عقدا متوقفا في تحققه على الايجاب والقبول، لان الموكل فيه من شؤون الموكل وجهاته ويكفى في وقوعه عن قبله اذنه فيه، ولا يحتاج إلى اعمال سلطنة من طرف الوكيل، والقبول إنما يعتبر في تعهد الوكيل الوكالة وصيرورته في وثاقها لا في تحققها، وعده من قبيل العقود إنما هو باعتبار دخل القبول فيها في الجملة.
ولذا اتفق الأصحاب (قدس سره) على الاكتفاء باتيان الموكل فيه عن القبول وعدم احتياجها إلى انشاء القبول، والتعبير عنه بالقبول الفعلي إنما هو من جهة الاكتفاء به عن القبول، لأنه قبول تحقيقا، إذ لو كان كذلك لزم أن يكون جزءا محققا للوكالة كالايجاب، فيلزم حينئذ عدم وقوعه عن وكالة، ضرورة انه لا يعقل أن يكون المحقق للشئ متحققا منه.
ولو سلم ان الوكالة عقد تحقيقي متوقف على الايجاب والقبول فتوقف نفوذ المأذون فيه على تحقق الوكالة ممنوع، بل يكفي فيه تحقق الاذن فقط، لان الموجب لنفوذ العمل استناده إلى من إليه الامر ويكفى فيه اذنه وترخيصه.