وان لم يعلم بالحالة السابقة عليهما فهو لا متطهر ولا مجنب لتعارض اليقينين، وعدم رجحان أحدهما فيجوز له اللبث في المساجد وقراءة العزائم لعدم الحكم بكونه جنبا ولا يجوز له الدخول في الصلاة وما بمنزلتها لعدم الحكم بكونه متطهرا، ولا يصح له الدخول فيها الا بالغسل لعدم تأثير للوضوء على كل تقدير.
هذا كله إذا كان الغسل غسل جنابة، واما إذا علم بغسل مطلق، فلا يفيده العلم بتاريخه بناء على المشهور من عدم كون مطلق الغسل طهارة، وحينئذ فان علم بان حالته السابقة عليهما هي الجنابة بنى على الطهارة بناء على تداخل الأغسال قهرا.
ولو لم ينوها كما هو التحقيق عندنا، وان علم بان حالته السابقة عليهما هي عدم الجنابة أو لم يعلم بها بنى على الجنابة للعلم لها، وعدم العلم بالمزيل.
واما بناء على ما اخترناه، وحققناه من كون مطلق الغسل طهارة واجزائه عن الوضوء فلا فرق بين الصورتين.
وقد نسب إلى العلامة (قدس سره) انه حكم في مورد العلم بالحالة السابقة على الحالتين بالاخذ بالحالة السابقة لا بضدها، وهو اشتباه ناش عن قلة التأمل في أطراف كلامه، فان حكمه (قدس سره) بالبناء على الحالة السابقة إنما هو في مورد اليقين بحدوث الحالة المطابقة للحالة السابقة والشك في رافعها.
قال في المختلف: " إذا تيقن عند الزوال انه نقض طهارة، وتوضأ عن حدث وشك في السابق فإنه يستصحب حاله السابق على الزوال فإن كان في تلك الحال متطهرا بنى على طهارته، لأنه تيقن انه نقض تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك، وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الان محدث، لأنه تيقن انه انتقل عنه إلى الطهارة، ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيه " انتهى، فان المفروض في الصورة المذكورة، وهي التوضي عن حدث ونقض طهارة اليقين بما يوافق الحالة السابقة والشك في زواله، فغرضه من استصحاب