الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
تقدير ينحل ويرجع إلى الشبهة البدوية.
فان قلت: يمكن ان يقال: إن سبب الحدث موجد للحدث على كل تقدير غاية الأمر انه إذا كان مسبوقا بالحدث يوجب اشتداد الحدث، لا انه يسقط عن التأثير رأسا.
قلت: نعم يمكن ذلك، بل هو كذلك ولكن إذا لم يكن لاشتداد الحدث حكم جديد، فهو في حكم العدم، فان الحدث الأصغر سواء اشتد بسبب عروض أسباب متعددة أم لا، إنما يؤثر التكليف بالوضوء مرة واحدة، ولا يؤثر اشتداده ايجاد تكليف آخر.
فان قلت: ما ذكرت من أن المعلوم عروض سبب الحدث لا الحدث نفسه، مبنى على كون الحدث امرا معنويا مسببا عن الأسباب المعهودة.
واما إذا قلنا: بان الحدث هي نفس الأسباب، فعروض الحدث الجديد متيقن كما أن حصول الطهارة متيقن.
قلت: أولا من الواضحات ان الحدث هو المسبب عن الأسباب المعهودة، لان القابل للبقاء والارتفاع بالطهارة إنما هو المسبب لا الأسباب.
وثانيا بانا لو سلمنا ان الحدث هو نفس الأسباب، فلا يضر بما نحن بصدده، لان الحدث عقيب الحدث لا يؤثر تكليفا جديدا، فهو في حكم العدم، ولذا ترى انهم لا يحكمون بنجاسة الاناء الطاهر بسبب العلم بوقوع قطرة من البول مثلا في أحد الإنائين اللذين أحدهما نجس والاخر طاهر مع التردد بين وقوعه في النجس أو الطهر، بل يحكمون ببقاء الاناء الطاهر على طهارته وعدم وجوب الاجتناب عنه لعدم تأثير العلم الاجمالي تكليفا جديدا، بالنسبة إلى الاناء النجس على فرض وقوع البول فيه، فينحل العلم الاجمالي إلى الشبهة البدوية حينئذ بالنسبة إلى الاناء الطاهر، فيجرى فيه استصحاب الطهارة.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494