الحقيقية وفى مانعة الجمع كذلك يصح في مانعة الخلو ولا ظهور له في أحد الوجوه مع قطع النظر عن القرينة فلا يصح الاستدلال به على منع الجمع ولا قرينة في المقام تدل على كون التفصيل بينهما على وجه منع الجمع بل يمكن ان يقال إن القرينة قائمة على أن التفصيل بينهما على وجه منع الخلو فان قوله تعالى: " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " ناظر إلى أن استباحة الوطي لا تخلو عن أحد السببين وإن كان من جهة استفادة ان كلا من السببين كاف في استباحة الوطي وعلة تامة لها مطلقا كما يستفاد من كلام بعضهم ولازم كون كل منهما علة تامة لاستباحة الوطي مطلقا عدم جواز اجتماعهما على موضوع واحد إذ مع اجتماعهما على موضوع واحد اما يبطل تأثير كل منهما فيسقطان عن صفة التمامية وكلاهما مناف لكون كل منهما علة تامة لاستباحة الوطي على سبيل الاطلاق.
ففيه ان استباحة الوطي بكل من السببين إنما توجب أن يكون كل منهما تاما اقتضاءا ومستقلا في التأثر في حد نفسه ولا ينافي تمامية كل منهما في حد نفسه مع عدم استقلال كل منهما في التأثير بسبب اجتماعهما على محل واحد مع عدم التنافي بينهما كما لا ينافي سقوطهما عن التأثير رأسا عند اجتماعهما على موضوع واحد وتنافيهما في التأثير مع بقائهما على صفة العلية اقتضاء.
فتبين بما بيناه انه لا ضير في اجتماع العلتين سواء كانتا عقليتين أو شرعيتين وما يظهر من صاحب المسالك من التفصيل بين العلل العقلية والشرعية في غير محله مع أن ما ذكره واشتهر بينهم من أن العلل الشرعية معرفات في غير محله ضرورة ان الطهارة والحدث إنما يتحصلان بأسبابهما لا ان أسبابهما معرفات وعلائم على حصولها بلا سبب مقارنة لأسباب أو متقدمة عليها.
وهكذا الحال في سائر الأسباب الشرعية بالنسبة إلى مسبباتها.
هذا مع أنه لو سلم عدم جواز اجتماعهما على محل واحد لزم بطلان الطاري لا السابق، ضرورة ان اثر السابق ثابت قبل طرو الطاري فلا مجال لطروه بعد ثبوت