الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
والثاني: ان التفصيل في نفوذه من الأصل والثلث باختلاف المقر به دينا و عينا أو باختلاف حال المقر له من حيث كونه وارثا أو أجنبيا في غير محله.
والثالث: ان مجرد اقرار المريض في مرض موته بدين أو عين إنما يقتضى نفوذه من الثلث، وتنفيذه من الأصل يحتاج إلى امر زائد وهو كون المقر مرضيا مصدقا مأمونا.
والرابع: ان وجه عدم نفوذ اقراره مع التهمة الا في الثلث تعلق حق الورثة بثلثي ماله حينئذ.
ومنه يتبين حينئذ عدم نفوذ تبرعاته المنجزة الا في الثلث من دون تفصيل.
والخامس: ان ما قد يتوهم من أن مقتضى تعلق حق الورثة بثلثي ماله نفوذ اقراره في ثلث ما أقربه من ثلثه في غاية السخافة لما ظهر لك من أن اقراره بالدين اقرار على نفسه فينفذ جميع ما أقربه فيخرج من ثلثه إذ لا يملك حينئذ سواء.
تنبيه:
خبر القاسم بن سليمان الدال على عدم جواز وصية المريض واعترافه بدين لوارث مطلقا وخبر أبي ولاد الدال على جواز وصية واعترافه بدين لوارث مطلقا وخبر سعد بن سعد الدال على جواز اعترافه بمال لأجنبي تتقيد بالاخبار المفصلة لوجوب حمل المطلق على المقيد، فلا منافاة حينئذ بين الأخبار المطلقة، ولا بينها وبين الاخبار المفصلة المقيدة.
واما خبر السكوني فلا اطلاق له لأنه اخبار عن قضاء مولانا أمير المؤمنين (ع) في مورد خاص، والعمل المقر به كان دون الثلث أو المقر كان مرضيا ثم إن قضائه (ع) بتنصيف المقر به بينهما إذا لم يقم أحدهما البينة هو من باب قاعدة العدل والانصاف، وهذا أحد المواضيع المنصوصة من هذه القاعدة الشريفة التي أوضحنا الكلام فيها في الجزء الأول.
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494