والثاني: ان التفصيل في نفوذه من الأصل والثلث باختلاف المقر به دينا و عينا أو باختلاف حال المقر له من حيث كونه وارثا أو أجنبيا في غير محله.
والثالث: ان مجرد اقرار المريض في مرض موته بدين أو عين إنما يقتضى نفوذه من الثلث، وتنفيذه من الأصل يحتاج إلى امر زائد وهو كون المقر مرضيا مصدقا مأمونا.
والرابع: ان وجه عدم نفوذ اقراره مع التهمة الا في الثلث تعلق حق الورثة بثلثي ماله حينئذ.
ومنه يتبين حينئذ عدم نفوذ تبرعاته المنجزة الا في الثلث من دون تفصيل.
والخامس: ان ما قد يتوهم من أن مقتضى تعلق حق الورثة بثلثي ماله نفوذ اقراره في ثلث ما أقربه من ثلثه في غاية السخافة لما ظهر لك من أن اقراره بالدين اقرار على نفسه فينفذ جميع ما أقربه فيخرج من ثلثه إذ لا يملك حينئذ سواء.
تنبيه:
خبر القاسم بن سليمان الدال على عدم جواز وصية المريض واعترافه بدين لوارث مطلقا وخبر أبي ولاد الدال على جواز وصية واعترافه بدين لوارث مطلقا وخبر سعد بن سعد الدال على جواز اعترافه بمال لأجنبي تتقيد بالاخبار المفصلة لوجوب حمل المطلق على المقيد، فلا منافاة حينئذ بين الأخبار المطلقة، ولا بينها وبين الاخبار المفصلة المقيدة.
واما خبر السكوني فلا اطلاق له لأنه اخبار عن قضاء مولانا أمير المؤمنين (ع) في مورد خاص، والعمل المقر به كان دون الثلث أو المقر كان مرضيا ثم إن قضائه (ع) بتنصيف المقر به بينهما إذا لم يقم أحدهما البينة هو من باب قاعدة العدل والانصاف، وهذا أحد المواضيع المنصوصة من هذه القاعدة الشريفة التي أوضحنا الكلام فيها في الجزء الأول.