ولا يتحقق العزل الا باعلامه الرجوع عنها، كما لا يتحقق النصب الا بالأعلام بتوكيله إياه وقبوله لها، ولا ينافي هذا جواز الوكالة وعدم لزومها، فان مقتضى جوازها استقلال الموكل في ازالتها ولا ينافي توقف ازالتها ورفعها على الاعلام بالرجوع عنها مع استقلاله في رفعها، ولعله إلى هذا المعنى يشير قوله (ع) " حتى يعلمه بالخروج عنها كما اعلمه بالدخول فيها ".
وببيان آخر ان هنا مفهومين مختلفين ثبوت الوكالة ونصبه عليها ومقابل ثبوتها الرجوع عنها، ومقابل نصبه عليها عزله عنها، فمع ثبوت الوكالة من دون نصبه عليها كما إذا وكله ولم يعلمهم بتوكيله إياه، تزول الوكالة بمجرد الرجوع عنها، واما مع نصبه عليها كما إذا اعلمه بتوكيله إياه لا تزول الوكالة المنصوب عليها الا بعزله عنها، ولا يتحقق العزل الا باعلامه الرجوع عنها فافهم واغتنم فإنه دقيق نفيس جدا.