الملاقاة لم يختص الجبلين واطرد في كل ملاقاة.
فاتضح بما بيناه ان الوطي أحد مصاديق النكاح لا انه حقيقة فيه بخصوصه واطلاق النكح بالضم على بضع المرأة من جهة انه ما به يتحقق انضمام الرجل إليه في الدخول، واما اطلاق النكاح على عقد الازدواج فيمكن أن يكون تحقيقيا، من حيث إنه مرتبة من الانضمام في جهة الدخول، ان قلنا بان مفهوم النكاح أعم من الانضمام الحسى والمعنوي وضعا، وتنزيليا من جهة تنزله منزلة الانضمام الحسى ان قلنا باختصاصه به وضعا.
فتوهم انه حقيقة في العقد بخصوصه مجاز في الوطي في غاية البشاعة كما أن توهم كونه حقيقة في الوطي مجازا في العقد بعلاقة السببية والمسببية باطل أيضا، والا صح اطلاقه على ملك اليمين أيضا تجوزا، مع أن اطلاق السبب على المسبب وبالعكس إنما يصح فيما إذا اتحدا وجودا ويكون أحدهما منتزعا من الاخر كما أوضحنا الكلام فيه في محله وسننبه عليه على أن اطلاق أحدهما على الاخر بعلاقة السببية لو سلم فإنما هو في تسبيب الوجود لا تسبيب الحل والجواز، والعقد إنما يكون سببا لحل الوطي وجوازه لا لوجوده وتحققه.
وإذا قد اتضح لك ما بيناه فاعلم أن النكاح المنطبق على الوطي إنما يحل شرعا بأحد أمرين التزويج وملك اليمين، قال تعالى شأنه " والحافظون لفروجهم الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين " فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في عقد التزويج وهو مرتب على الانشاء المترتب على الكلام أو ما بمنزلته والجميع متحد في الوجود الخارجي ضرورة انه لا وجود للعقد في الخارج مغايرا للانشاء، كما أنه لا وجود له مغايرا للكلام أو ما بمنزلته، فان الصادر عن الشخص في مقام الانشاء كالاخبار ليس الا الكلام أو ما بمنزلته، فانشاء المنشئ وعقده التزويج في الخارج ليس الا كلامه الصادر عنه أو ما بمنزلته، فهما كسائر الأمور الانتزاعية من التأديب والتعليم والتعلم وهكذا متحدان مع منشأ انتزاعهما