رأس أقوال، أشار إليها المصنف واختار أولها، ويمكن أن يكون اختار الثاني لان وجوب اجرائه حتى ينقرض المسمون يشمله.
ووجه الأول ان الوقف نوع تمليك أو صدقة فيتبع اختيار المملك في التخصيص وغيره، ولأصالة الصحة ولعموم الامر بالوفاء بالعقد، ولان تمليك الأخير لو كان شرطا في تمليك الأول لزم تقدم المعلول، ولرواية أبي بصير عن الباقر (ع) " ان فاطمة عليها السلام أوصت بحوائطها السبعة إلى علي (ع) ثم إلى الحسن (ع) ثم الحسين (ع) ثم إلى الأكبر من ولدها، ولعموم ما سلف من توقيع العسكري (ع) " الوقوف حسب ما يوقفها أهلها ".
وأجيب عن الأول بان التمليك لم يعقل موقتا وكذا الصدقة، وأصالة الصحة متوقفة على اجتماع شرائطها وهو عين المتنازع، لان الخصم يجعل منها التأبيد والامر بالوفاء بالعقد موقوف على تحقق العقد وهو موضع النزاع، وكون تمليك الأخير شرطا غير لازم وإنما الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقق معنى الوقف وفعل فاطمة عليها السلام لا حجة فيه من حيث إنها لم تصرح بالوقف بل بالوصية ولا اشكال فيها ولو سلم ارادتها الوقف فجاز علمها عليه السلام بتأبيد ولدها للنص على الأئمة عليهم السلام وانهم باقون ببقاء الدنيا وقوله عليه السلام " حبلان متصلان لم يفترقا حتى يردا على الحوض ".
وقول العسكري عليه السلام متوقف على تحقق الوقف وهو المتنازع.
وفيه نظر لان التمليك الموقت متحقق في الحبس وأخويه وهذا منه واشتراط التأبيد متنازع مشكوك فيه، فيجوز التمسك بالأصل وعموم الامر بالوفاء بالعقد إذ لا شبهة في كونه عقدا غايته النزاع في بعض شروطه والاستدلال بعدم افتراق الحبلين إلى أن يردا الحوض على بقاء الذرية إلى آخر الزمان، فيه ان افتراقهما لازم بعد الموت إلى البعث فعدم الافتراق اما كناية عن الاجتماع باعتبار بقاء النفوس الناطقة أو على ضرب من المجاز ومعهما لا يفيد المطلوب والقول بالصحة حسن.