الواقف أو وارثه فهو من قبيل انتفاء المقيد بانتفاء قيده، ولا يكون من قبيل فسخ العقد وحله فجعلهما من قبيل واحد في غير محله.
إذا اتضح لك ما بيناه فقد اتضح لك ان التوقيت في الوقف كما يحصل بتقييده بامد معدود كذلك يحصل بتقييده بالمنقطع الاخر.
فان قلت: لو كان انقطاع الموقوف عليه لتوقيته وعدم تأبيده لزم أن يكون البيع وسائر العقود الناقلة للعين موقتة لأجل ان المنتقل إليه فيها لا يكون الا منقطع الاخر.
قلت: مجرد تعلق العقد بمنقطع الاخر لا يوجب توقيته وإنما يوجبه تقييده به، وفرق بين بين التعلق والتقييد.
توضيح الكلام فيه ان البيع وسائر العقود الناقلة للعين إنما تتعلق بالمنتقل إليه بمعنى صيرورتها ملكا طلقا له، ولا تكون مقيدة به، ولذا يجوز له نقل العين إلى غيره كيف شاء وتورث بخلاف الوقف فإنه مقيد بالموقوف عليه ولا يكون طلقا، ولذا لا يجوز له بيع الموقوفة وهبتها وسائر التصرفات الناقلة للعين ولا تورث والموجب للتوقيت إنما هو التعلق على وجه التقييد الموجب لانتفاء المقيد عند انتفاء قيده لا التعلق فقط.
وقد تبين؟؟ ما بيناه ان التوقيت في الوقف يحصل بأحد أمرين اخذ المدة فيه غاية أو تقييده بمنقطع الاخر، واما في البيع وسائر العقود الناقلة للعين فلا يحصل الا باخذه المدة غاية فدوام عقد البيع وما بمنزلته من العقود منتزع من اطلاقه وعدم تقييده بمدة وفى الوقف منتزع منه ومن التقييد بأمر دائم غير منقرض آخره.
إذا اتضح لك ما بيناه فأقول: ان الذي يطرد معه الوقف في جميع موارده ولا ينفك عنه ويناسبه التعبير بالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وليس المراد من تحبيس الأصل المنع من التصرفات الناقلة للعين، لان المنع من التصرف