قسمان تكليفي ووضعي، والأول ليس مرادا قطعا، والثاني من آثار حقيقة الوقف المتحققة بالتحبيس والتسبيل معا كما هو ظاهر فلا يعقل ان يصير جنسا للوقف.
وأيضا المنع من التصرفات الناقلة للعين قد يستند إلى عدم المقتضى وقد يستند إلى وجود المانع فهو من الأمور المترتبة واللوازم المستتبعة ولا يكون من المفاهيم الأولية القابلة للانشاء ابتداءا فالمراد منه تقرير الأصل وقصره على امر خاص أو عام بحيث لا يخرج عنه إلى غيره ولا ينفك عنه ما دام موجودا مسبلا ثمرته إلى المحبوس عليه فتحبيس الأصل بمنزلة الجنس وتسبيل ثمرته بمنزلة الفصل، فان تحبيس العين على وجهين:
الأول: تحبيسها في استيفاء الدين ابتداءا كما في الرهن أو تبعا كما في التفليس ولا يترتب عليهما تحبيس الثمرة ولا تسبيلها فيما حبس فيه العين وهو الدين والثاني: تحبيسها بمعنى ارجاعها إلى طرف وتخصيصها به مقيدا به بحيث يترتب عليه تسبيل ثمرتها إليه كما هو المقصود في المقام.
ثم إن التحبيس المترتب عليه تسبيل ثمرة الأصل يجامع مع دوام الطرف وعدمه كما يجامع مع اطلاقه من حيث المدة وتقييده بها ضرورة ان ارجاع الأصل إلى طرف وتقييده به قابل للامرين وصالح لهما في حد ذاته.
المقام الثاني في أنه هل يعتبر التأبيد فيه بمعنى اطلاقه أمدا سواء كان مع دوام الطرف أو انقراضه أم وبمعنى اطلاقه مع دوام طرفه.
وقد تبين بما بيناه في المقام الأول عدم اعتباره فيه بكلا المعنيين ذاتا ولم يدل دليل شرعي على اعتباره فيه بل الدليل الشرعي دال على عدم اعتباره فيه فان ثبوت الحبس في الشرع كاشف عنه لأنه قسم من الوقف ولا ينافيه التعبير عنه بالحبس وجعله بابا آخر في الفقه لان غرضهم من الوقف هو المؤبد من تحبيس الأصل وتسبيل ثمرته وهو لا يدل على اختصاصه به ذاتا أو شرعا.
وتوهم ان حقيقة الوقف هي تمليك رقبة الموقوفة للموقوف عليه أو اخراجها