الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٤
قسمان تكليفي ووضعي، والأول ليس مرادا قطعا، والثاني من آثار حقيقة الوقف المتحققة بالتحبيس والتسبيل معا كما هو ظاهر فلا يعقل ان يصير جنسا للوقف.
وأيضا المنع من التصرفات الناقلة للعين قد يستند إلى عدم المقتضى وقد يستند إلى وجود المانع فهو من الأمور المترتبة واللوازم المستتبعة ولا يكون من المفاهيم الأولية القابلة للانشاء ابتداءا فالمراد منه تقرير الأصل وقصره على امر خاص أو عام بحيث لا يخرج عنه إلى غيره ولا ينفك عنه ما دام موجودا مسبلا ثمرته إلى المحبوس عليه فتحبيس الأصل بمنزلة الجنس وتسبيل ثمرته بمنزلة الفصل، فان تحبيس العين على وجهين:
الأول: تحبيسها في استيفاء الدين ابتداءا كما في الرهن أو تبعا كما في التفليس ولا يترتب عليهما تحبيس الثمرة ولا تسبيلها فيما حبس فيه العين وهو الدين والثاني: تحبيسها بمعنى ارجاعها إلى طرف وتخصيصها به مقيدا به بحيث يترتب عليه تسبيل ثمرتها إليه كما هو المقصود في المقام.
ثم إن التحبيس المترتب عليه تسبيل ثمرة الأصل يجامع مع دوام الطرف وعدمه كما يجامع مع اطلاقه من حيث المدة وتقييده بها ضرورة ان ارجاع الأصل إلى طرف وتقييده به قابل للامرين وصالح لهما في حد ذاته.
المقام الثاني في أنه هل يعتبر التأبيد فيه بمعنى اطلاقه أمدا سواء كان مع دوام الطرف أو انقراضه أم وبمعنى اطلاقه مع دوام طرفه.
وقد تبين بما بيناه في المقام الأول عدم اعتباره فيه بكلا المعنيين ذاتا ولم يدل دليل شرعي على اعتباره فيه بل الدليل الشرعي دال على عدم اعتباره فيه فان ثبوت الحبس في الشرع كاشف عنه لأنه قسم من الوقف ولا ينافيه التعبير عنه بالحبس وجعله بابا آخر في الفقه لان غرضهم من الوقف هو المؤبد من تحبيس الأصل وتسبيل ثمرته وهو لا يدل على اختصاصه به ذاتا أو شرعا.
وتوهم ان حقيقة الوقف هي تمليك رقبة الموقوفة للموقوف عليه أو اخراجها
(٤٦٤)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494