المنقطع الاخر وعوده إلى الواقف أو ورثته بعد انقطاعه وانقراضه، وثالثا انه يرجع إلى القول الأول لان الذي يترتب عليه اخراج الرقبة عن الملك إنما هو تمليك الرقبة.
وتوهم انه لا ينافي انقطاع الاخر وانقراضه مع تمليك الرقبة أو اخراجها عن الملك وعودها إلى الواقف أو ورثته بعد انقطاعه وانقراضه - كما يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) حيث قال ردا على القائل بان التمليك لم يعقل موقتا: " بأنه كالاجتهاد في مقابل النص والفتوى " وأطال الكلام - إلى أن قال - " ان الناقل عن مقتضى الملك إنما نقل هذا المقدار وليس هذا من التوقيت في الملك أو الوقف الذي قد حكينا الاجماع على عدم جوازه، ضرورة كون ذلك قد اخذت فيه المدة غاية الا ما إذا جاءت تبعا لانقراض الموقوف عليه، فالعود إلى الملك بانتهاء سبب النقل كالعود بسبب الفسخ بالإقالة والخيار اللذين ليسا بسبب ملك جديد للمال الذي خرج عن ملك الواقف " انتهى في غاية الضعف.
ضرورة ان ملك العين والرقبة لا يقبل التوقيت أصلا ولو تبعا لانقراض الموقوف عليه وما ذكر من أن العود بسبب الفسخ بالإقالة أو الخيار في غاية البشاعة لان سبب النقل إنما هي الصيغة المركبة من الايجاب والقبول وهي زائلة بمجرد حدوثها ولا بقاء لها حتى تقبل الانتهاء، والفسخ بالإقالة والخيار لا يتعلق بها لعدم بقائها وإنما يتعلق بالعلقة الباقية المتولدة من حدوثها وتعلقه بها عبارة عن ازالتها وحلها فلا يوجب انتهاء النقل وسببه لان النقل الذي هو ملك العين قار ثابت على وجه الاطلاق وهو يقتضى الدوام والفسخ بالإقالة والخيار لا ينافي الثبوت على وجه الاطلاق ولا يوجب تحديد النقل وتوقيته، ضرورة ان الرفع والإزالة لا ينافي الثبوت على وجه الاطلاق بل يتوقف عليه إذ لو كان محدودا لكان مرتفعا بنفسه بسبب انتهاء حده ولا يتطرق فيه الرفع والإزالة واما الوقف بانقراض الموقوف عليه وعود الموقوفة إلى