يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح، ويستغفر الله مما اتى " لاحتمال ان يراد من نسيان الاشتراط نسيان عقد المتعة لا نسيان الأجل، بل يمكن ان يقال إنه هو الظاهر من قوله يتمتع بها بعد النكاح.
ان قلت: العقود تابعة للقصود لأنها افعال اختيارية والفعل الاختياري بما هو اختياري تابع للقصد بالضرورة، فلا يعقل انعقاد العقد دائما مع قصد المتعة، كما أنه لا يعقل انعقاده كذلك مع قصد التزويج من دون قصد دوام وانقطاع، والروايات الدالة على انعقاده دائما مع قصد المتعة، أولا مع قصدها والدوام، ضعيفة الاسناد فلا يجوز العمل بها أولا لضعفها، وثانيا لمعارضتها مع القاعدة المسلمة الضرورية.
قلت قد عرفت مما بيناه ان الدوام ليس امرا زائدا على العقد حتى يحتاج إلى قصد زائد على قصد العقد فمع قصد التزويج من دون قصد دوام وانقطاع يقع دائما لأنه مقتضى اطلاقه و عدم تقييده، كما أنه مع قصد المتعة وعدم الاتيان بمقتضاه من التقييد بالأجل يقع دائما أيضا، لان مرجع قصد المتعة إلى قصد التزويج مقيدا بأجل معين فقصد أصل التزويج ثابت وقصد تقييده بأجل معين مع عدم الاتيان به عمدا أو نسيانا يقع لغوا ولا يخل بقصد أصل التزويج فيقع مطلقا دائما.
والحاصل ان الاتيان بما يقتضى الدوام باطلاقه عن قصد وقصد تقييده بأجل محدود مع عدم الاتيان به لا يخل بالمقتضى، بل يقع قصد التقييد لغوا لعدم الوفاء به، فحال دوام عقد التزويج المنتزع عن اطلاقه، وعدم تقييده بأجل حال لزوم عقد البيع المنتزع عن اطلاقه، فكما انه إذا قصد ايقاع عقد البيع على أن يكون له الخيار في مدة معينة وغفل حال العقد عن الاتيان بالشرط أو تركه عمدا يقع العقد لازما ولا يخل به قصده ايقاعه مشروطا بالخيار في مدة معينة قبل اجراء صيغة العقد فكذلك الامر في المقام، وبيان آخر انه إذا نسي ذكر الأجل فهو قاصدا للتحديد والقصد السابق على اجراء الصيغة لا اثر له، وإذا تركه عمدا فهو قادم باختياره على اجراء