ذلك بشئ؟ قال نعم ان الوكيل إذا ولك ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة ".
وصحيح العلا ابن سيابة عن الصادق (ع) المتضمن للانكار على من فرق في هذا الحكم بين النكاح وغيره ينعزل في الأول بالاشهاد، بخلاف الثاني فلا ينعزل الا بالعلم والاستدلال عليهم بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام في الامرأة التي استعدته وقد وكلت أخاها فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام انها وكلتني ولم تعلمني انها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين؟
قالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين عليه السلام فقال له ألك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون فقال لهم " ما تقولون " قالوا نشهد انها قالت اشهدوا انى قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وانى مالكة لأمري قبلا ان زوجني فقال " أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضره " فقالوا لا فقال " تشهدون انها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة " قالوا لا، قال " أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج " فجاء فقال " خذ بيدها بارك الله لك فيها " فقالت يا أمير المؤمنين احلفه انى لم اعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، قال " وتحلف " قال نعم يا أمير المؤمنين (ع) فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح.
فلا مجال للتأمل في هذا الحكم بعد هذه الروايات الصحيحة الصريحة.
وإنما الكلام في أنه حكم تعبدي على خلاف الأصل، أو انه حكم واقعي موافق للأصل كشف عنه الشارع وان لم يكن مكشوفا لنا قبل كشفه إياه لدقته؟
وقد ذهب سيدنا الأستاذ العلامة (قدس سره) إلى أنه حكم واقعي فقال إن التعبير بان الوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منه كما اعلمه بالدخول فيها، وان الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة وانى أرى الوكالة ثابتة، ظاهر في أن الحكم على طبق الموازين الواقعية الأولية، فقال (قدس سره) في توضيحه " ان الموكل باعلامه الوكيل بالتوكيل نصبه على الوكالة ولا يرتفع النصب الا بطرو ضده وهو العزل.