الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
ذلك بشئ؟ قال نعم ان الوكيل إذا ولك ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة ".
وصحيح العلا ابن سيابة عن الصادق (ع) المتضمن للانكار على من فرق في هذا الحكم بين النكاح وغيره ينعزل في الأول بالاشهاد، بخلاف الثاني فلا ينعزل الا بالعلم والاستدلال عليهم بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام في الامرأة التي استعدته وقد وكلت أخاها فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام انها وكلتني ولم تعلمني انها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين؟
قالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين عليه السلام فقال له ألك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون فقال لهم " ما تقولون " قالوا نشهد انها قالت اشهدوا انى قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وانى مالكة لأمري قبلا ان زوجني فقال " أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضره " فقالوا لا فقال " تشهدون انها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة " قالوا لا، قال " أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج " فجاء فقال " خذ بيدها بارك الله لك فيها " فقالت يا أمير المؤمنين احلفه انى لم اعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، قال " وتحلف " قال نعم يا أمير المؤمنين (ع) فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح.
فلا مجال للتأمل في هذا الحكم بعد هذه الروايات الصحيحة الصريحة.
وإنما الكلام في أنه حكم تعبدي على خلاف الأصل، أو انه حكم واقعي موافق للأصل كشف عنه الشارع وان لم يكن مكشوفا لنا قبل كشفه إياه لدقته؟
وقد ذهب سيدنا الأستاذ العلامة (قدس سره) إلى أنه حكم واقعي فقال إن التعبير بان الوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منه كما اعلمه بالدخول فيها، وان الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة وانى أرى الوكالة ثابتة، ظاهر في أن الحكم على طبق الموازين الواقعية الأولية، فقال (قدس سره) في توضيحه " ان الموكل باعلامه الوكيل بالتوكيل نصبه على الوكالة ولا يرتفع النصب الا بطرو ضده وهو العزل.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494