الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
بالربح يدفعها بعد تسليم مضمونهما وعدم رجحان معارضهما عليهما الاقتصار على ذلك فيما خالف الضوابط الشرعية انتهى " فان غرضه الدفع المجرد عن عنوان خاص كما هو ظاهر كلامه مع أن الدفع بعنوان القراض مع اشتراط الربح للعامل يرجع إلى القرض أيضا، غاية الأمر انه عبر عنه بالقراض ووجه عدم كونه قراضا حينئذ على ما بنينا عليه واضح، وكذا ان قلنا بأنه معاوضة لان رجوع الربح كله إليه موجب لرجوع فائدة عمله إلى نفسه فلا معنى لاستحقاق الاجر والعوض عليه واما كونه قرضا فلان حقيقته عبارة عن اعطاء المال للغير والتصدق بشخصه، وارجاع الربح كله إليه لا معنى له الا ذلك إذ لا يمكن رجوع تمام فائدة المال وربحه إلى العامل مع بقائه على ملك مالكه.
وهكذا الامر في تضمين العامل فان تضمينه لا يكون الا بأحد وجهين انتقال المال إليه قرضا أو صيرورة يده يد ضمان ولا يصح الثاني مع بقاء عنوان القراض فينقلب قرضا، و الرواية ناظرة إلى هذه الجهة أي عدم مجامعة التضمين مع القراض وهذا الوجه يجرى في اشتراط انفراد العامل بالربح لعدم مجامعته مع القراض وتنزيلها على مجرد التعبد والاقتصار عليها في خصوص التضمين في غاية البعد إذ من الواضح الظاهر أنه عليه السلام في مقام بيان ما تقتضيه المعاملة الواقعة بينهما.
فان قلت: تضمين العامل أو اشتراط انفراده بالربح مخالف لمقتضى العقد وأقصى ما يقتضيه فساد العقد لا نفوذه وانقلابه قرضا.
قلت: جعل الربح للعامل أو تضمينه المال من الجهات الراجعة إلى المالك ولامانع من وقوعه ونفوذه ابتداء كما هو ظاهر وهكذا الامر في جعله في ضمن عقد جائز بالذات، لما عرفت من أن مرجع العقود الجائزة بالذات من الجانبين المسماة بالعقود الإذنية إلى الايقاعات وعدم اعتبار القبول الانشائي في تحققها، فلا يكون تقدمها مانعا عن نفوذه ووقوعه بل تأخره عنها موجب للرجوع عنها.
فان قلت: لا يتحقق الرجوع الا مع قصده واما مع عدم قصده وبقائه على
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494