بالربح يدفعها بعد تسليم مضمونهما وعدم رجحان معارضهما عليهما الاقتصار على ذلك فيما خالف الضوابط الشرعية انتهى " فان غرضه الدفع المجرد عن عنوان خاص كما هو ظاهر كلامه مع أن الدفع بعنوان القراض مع اشتراط الربح للعامل يرجع إلى القرض أيضا، غاية الأمر انه عبر عنه بالقراض ووجه عدم كونه قراضا حينئذ على ما بنينا عليه واضح، وكذا ان قلنا بأنه معاوضة لان رجوع الربح كله إليه موجب لرجوع فائدة عمله إلى نفسه فلا معنى لاستحقاق الاجر والعوض عليه واما كونه قرضا فلان حقيقته عبارة عن اعطاء المال للغير والتصدق بشخصه، وارجاع الربح كله إليه لا معنى له الا ذلك إذ لا يمكن رجوع تمام فائدة المال وربحه إلى العامل مع بقائه على ملك مالكه.
وهكذا الامر في تضمين العامل فان تضمينه لا يكون الا بأحد وجهين انتقال المال إليه قرضا أو صيرورة يده يد ضمان ولا يصح الثاني مع بقاء عنوان القراض فينقلب قرضا، و الرواية ناظرة إلى هذه الجهة أي عدم مجامعة التضمين مع القراض وهذا الوجه يجرى في اشتراط انفراد العامل بالربح لعدم مجامعته مع القراض وتنزيلها على مجرد التعبد والاقتصار عليها في خصوص التضمين في غاية البعد إذ من الواضح الظاهر أنه عليه السلام في مقام بيان ما تقتضيه المعاملة الواقعة بينهما.
فان قلت: تضمين العامل أو اشتراط انفراده بالربح مخالف لمقتضى العقد وأقصى ما يقتضيه فساد العقد لا نفوذه وانقلابه قرضا.
قلت: جعل الربح للعامل أو تضمينه المال من الجهات الراجعة إلى المالك ولامانع من وقوعه ونفوذه ابتداء كما هو ظاهر وهكذا الامر في جعله في ضمن عقد جائز بالذات، لما عرفت من أن مرجع العقود الجائزة بالذات من الجانبين المسماة بالعقود الإذنية إلى الايقاعات وعدم اعتبار القبول الانشائي في تحققها، فلا يكون تقدمها مانعا عن نفوذه ووقوعه بل تأخره عنها موجب للرجوع عنها.
فان قلت: لا يتحقق الرجوع الا مع قصده واما مع عدم قصده وبقائه على