العاملين ايقاع عمل من حيازة أو احياء، أو اصطياد وهكذا عن نفيه وعن صاحبه شاركه الاخر في عمله ويكون كل من العملين مشاعا بينهما.
وبعدما اتضح لك ان صحته مما تطابق عليه الأصل والدليل فهل يعتبر في ايجابه اللفظ أو يكفي فيه دفع المال على وجه القراض ظاهر المحكى عن كثير من كلماتهم الأول، ولكن التحقيق خلافه للأصل وعدم الدليل على اعتباره فان تنزيل العمل منزلة المال جهة عرفية واقعية كما اتضح لك، والعرف يرى حصوله من اللفظ وغيره على حد سواء، فالشك لو وقع فهو في الاعتبار الشرعي على خلاف الأصل الأولى فمرجع الشك فيه إلى الشك في المانع لا المقتضى، ومن المعلوم ان الأصل حينئذ هو الركون إلى المقتضى وعدم الاعتداد باحتمال المانع، فتوهم ان الأصل يقتضى عدم حصول القراض عند الشك في اعتبار اللفظ وعدمه في غير محله، فالاكتفاء بدفع المال بعنوان المضاربة لا يخلو عن قوة واليه يشير التعريف المعروف عنهم المتقدم ذكره ولعله إليه يشير أيضا ما في المالك تبعا للتذكرة حيث قال: " واعلم أن من دفع إلى غير مالا ليتجر به فلا يخلو اما ان يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أولا يشترط شيئا، فان شرطاه بينهما فهو قراض وان شرطاه للعامل فهو قرض وان شرطا للمالك فهو بضاعة، وان لم يشترطا شيئا فكذلك الا ان للعامل أجرة المثل " ومن هنا ظهر لك اندفاع ما أورده عليه في الجواهر حيث قال: " وفيه منع تحقق القرض مع فرض صدور ذلك بعنوان المضاربة إذ أقصاه كونها من القسم الفاسد لا انها من القرض المحتاج إلى انشاء تمليك المال بعوض في الذمة، وقصد كون الربح للعامل أعم من ذلك، وإن كان هو من اللوازم الشرعية لملك المال.
ودعوى الاكتفاء بقصد ذلك في تحقيقه لفحوى الصحيح عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليه السلام " من ضمن تاجرا فليس له الا رأس المال وليس له من الربح شئ والموثق عن أبي جعفر عليه السلام " من ضمن مضاربة فليس له الا رأس المال وليس له من الربح شئ " إذ كما أن التضمين من لوازم القرض فكذا الاختصاص