الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
من الوجه المزبور جمع بين الحقين لا تقديم لدين الحج على دين الزكاة.
فان قلت: لو جاز اتيان الحج عن الميت من دين الزكاة التي وجبت عليه لجاز اتيان الحي ما وجبت عليه من حجة الاسلام من الزكاة التي تعلقت به، مع أن عدم جوازه من البديهيات.
قلت: الملازمة ممنوعة لان الحقين بالموت يتعلقان بالتركة لان كال منهما حق مالي، فمع عدم المزاحمة بينهما لابد من اعمالها والجمع بينهما.
وقد عرفت بما بيناه طريق الجمع بينهما فحينئذ لا يجوز صرف الزكاة في غير الحج من سائر المصارف الا ما زاد عن مصرف الحج واما في حال الحياة فكل من الحقين متعلق بذمة الحي فلا اجتماع لهما في محل واحد حتى يجب الجمع بينهما مع الامكان، فلا مجال لصرف الزكاة التي تعلقت بذمته في الحج عن نفسه، مع أن عدم جواز صرف زكاته المتعلقة به في حج نفسه مع عدم التمكن من اتيان الحج من غير الوجه المذكور ممنوع.
والحاصل ان تقديم صرف التركة في الحج على صرفها في سائر مصارف الزكاة لا ينافي القاعدة المقررة في تزاحم الحقوق، اما من جهة ان صرفها لا ينافي مع كونها زكاة، كما بيناه ولعله هو الظاهر، واما من جهة ان الحج أهم من الزكاة في نظر الشارع وتقديم الأهم على المهم حكم عقلي مطرد في جميع الموارد، والحكم بالتوزيع إنما هو مع تساوى الحقوق.
ثم إن ما ذكره من أنه لا يكفي في اثبات الحكم الشرعي مثل هذه الأدلة إلى آخره.
ان أراد منه انه لا يكفي في الحكم الشرعي بمجرده من دون مراجعة إلى الأدلة الشرعية فهو حق متين، إذ يمكن أن يكون في كلام الشارع ما يدل على تقديم أحدهما على الاخر لأهميته في نظر الشارع، وان أراد منه انه لا يكفي في اثبات الحكم ولو بعد المراجعة وعدم الظفر على ما يدل على تقديم أحدهما على الاخر مع احتماله وخفائه
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494