اما العيني التعييني فالامر فيه واضح.
واما الكفائي فالعمل فيه أيضا متعين للايجاد، وان لم يتعين مكلف معين له ولا تنافى بينهما.
واما التخييري فاحد البدلين فيه بعينه، وان لم يتعين على المكلف ايجاده الا انه يتعين كل منهما على وجه التخيير، فبأيهما اتى في الخارج يكون مجزيا متمحضا في وقوعه على صفة الوجوب، فملاك نقص الملك والسلطنة وهو تعين العلم للايجاد وتمحضه فيه المانع على نفوذ التقلبات فيه موجود في الجميع.
فان قلت تعين الفعل للايجاد وتمحضه فيه إنما يمنع ما ينافيه من التقلبات لا مطلقا، والايجار في الواجب وجعله حقا راجعا إلى المستأجر إنما ينافي الوجوب التعبدي المعتبر فيه الاخلاص وارجاع العمل إليه تعالى خالصا، واما التوصلي المقصود منه الايجاد كيف اتفق، فلا ينافيه استحقاق المستأجر ايجاده على المكلف بل يوافقه ويؤكده.
قلت: الواجب تعبديا أم توصليا يكون حقا من حقوق المولى على العبد على وجه أتم و أقوى من الاستحقاق التملكي، فينافي استحقاق الغير إياه وصيرورته حقا من حقوقه فان الاستحقاقين، وان لم يكونا من سنخ واحد الا ان الأول لقوته لا يجامع مع الاخر.
هذا واما ما ذكره من أن اخذ الأجرة على الواجب العيني التعييني اكل للمال بالباطل، لأنه مقهور من قبل الشارع على ايجاده فلا احترام لعمله، محل نظر مع قطع النظر عما بيناه، لان مجرد المقهورية على ايجاد العمل بمعنى وجوبه عليه شرعا لا يوجب سلب الاحترام عن عمله، وعلى فرض تسلمه يختص بالواجب المضيق إذ لا قهر بالنسبة إلى الواجب الموسع لأنه مخير في اختيار كل فرد من افراده حال كونه موسعا.
ثم إن ما ذكره أولا من جواز اخذ الأجرة على ماله منفعة محللة مقصودة وان