العقد مطلقا فيؤخذ بمقتضى اطلاقه لقدومه عليه باختياره.
فاتضح بما بيناه غاية الاتضاح انه لا ينافي وقوع العقد على وجه الدوام في الصور الثلاثة مع قضية " العقود تابعة للقصود ".
واما ما ذكر من أن الروايات ضعيفة الاسناد ففيه ان ضعفها منجبر بالشهرة، مع أن الأولى منها من قبيل الموثق على أنها مقررة للأصل فلا يقدح حينئذ فيها ضعف الاسناد مع عدم معارضتها بما ينافي الأصل فلا مجال للقول بالبطلان مطلقا كما عن المسالك ولا التفصيل بأنه إن كان الايجاب بلفظ؟؟ التزويج والنكاح انقلب دائما. وإن كان بالتمتع بطل العقد، لأجل ان اللفظين الأولين صالحان لهما بخلاف الثالث فإنه مختص بالمتعة، كما عن ابن إدريس لان لفظ التمتع يصلح للتزويج الدائم أيضا، وإن كان أغلب استعماله في المنقطع.