عدم حصول العلم للمخاطب بمضمون القضية لا ينافي مع ثبوت اقرار المتكلم بمضمونه.
وان أراد منه ان الامر بالعلم بالشئ لا يستلزم حصول العلم للمخاطب به أي بمضمون القضية، ففيه انه ان أراد انه لا يستلزم حصول العلم للمخاطب بوقوع مضمون القضية في الخارج فهو مسلم لعدم الملازمة بينهما، ولكنه لا ينافي ثبوت اقرار المتكلم به.
وان أراد انه لا يستلزم حصول العلم بمراد المتكلم حتى يثبت الاقرار بمضمونه فهو باطل جدا، لان الكلام الصادر عن المتكلم العارف بالوضع في مقام الإفادة والاستفادة منبعث عن ارادته مضمون كلامه وكاشف عنها كشف المعلوم عن علته، وكشفه عن ارادته في المقام يوجب اقراره بمضمونه، فكما ان قولك: طلقت زوجتي، اقرار بوقوع الطلاق من جهة كشفه عن إرادة المتكلم مضمونه.
فكذلك قولك: اعلم انى طلقت زوجتي، اقرار بوقوع الطلاق، ولا فرق بين القضيتين من هذه الجهة، بل القضية الثانية تأكيد للقضية الأولى فإنها تفيد الاخبار والاعلام بمضمونها بتوسط الهيئة التركيبية التي تفيد مفادها بالنظر الالى كالحروف، بخلاف القضية الثانية الناظرة إلى إفادة العلم للمخاطب بالنظر الاستقلالي بتوسط مادة الفعل.
وبالجملة صدور مثل هذا الكلام من مثله في غاية الغرابة.