تنبيه: الحق ان أحكام الموتى من الغسل والتكفين والصلاة والدفن واجبة بالوجوب العيني على أولياء الميت، ولذا لا يصح التصدي للأعمال المذكورة من غيرهم الا باذنهم، فعلى هذا يجوز للأجانب اخذ الأجرة من أولياء الميت للأعمال المذكورة، والمشهور انه تجب الاعمال المذكورة على عامة المكلفين كفاية وان اشتراط اذن أولياء الميت في صحة الاعمال المذكورة من غيرهم - كاشتراط صحة الصلاة بالطهارة واستقبال القبلة - لا ينافي مع تحقق الوجوب قبل وجود الشرط.
وفيه أولا: ان شرط صحة العمل لا وجوبه لا بدان يكون من الأفعال الاختيارية التي يمكن تحصيلها، واذن ولى الميت لا يكون تحت اختيار غيره فلا يعقل ان يقع شرطا في صحة عمله.
وثانيا: ان اذن ولى الميت إنما يؤثر في جواز تجهيزه لغيره إذا كان مرجعا فيه، ولا يكون مرجعا فيه بحيث لا يجوز العمل الا باذنه الا باختصاص وجوبه به، إذ لا مجال لجعله مرجعا فيه مع مساواته لغيره ومشاركة الجميع في تعلق وجوب العمل والحاصل ان مرجعيته في جواز العمل وصحته كاشفة عن ولايته على الميت واختصاص وجوب تجهيزه به، وان لم يكن للميت ولى يجب على الحاكم تجهيزه من بيت المال ومع عدم بيت المال أو عدم امكان الرجوع إلى الحاكم يجب على كافة المسلمين حسبة.