عليه فهو عليل، إذ بعد المراجعة التامة من أهلها وعدم الظفر على ما يدل على أهمية أحدهما من الاخر فالأصل هو التساوي وعدم أهمية أحدهما من الاخر.
والحاصل ان الحكم حينئذ هو التوزيع، سواء علم بتساوي الحقوق أو احتمله ولم يظهر عليه خلافه، غاية الأمر ان الحكم بالتوزيع في الصورة الأولى حكم واقعي وفى الصورة الثانية حكم ظاهري فلا يتوقف في الحكم حينئذ لأجل عدم وجود النص على التوزيع، وعلى تقديم إحداهما على الاخر.