الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
لا فيما يرجع إلى غيره، فإنه بالنسبة إليه ادعاء لا يثبت الا بالبينة.
وبما بيناه اتضح ان الحكم باستقرار الرقية فيما إذا لم يقم بينة على أنه شهد لها شاهدان على أنها حرة أو انه زوجها على أنها حرة حكم ظاهري موافق للأصل وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: ان الشبهة المتحقق معها النسب شرعا لا تكفى في وجوب فك الولد عن الرقية ودفع قيمته إلى مولى الأمة، لما عرفت من أن الشبهة المتحقق معها النسب المترتب عليه الإرث وسائر آثاره الشرعية امر عدمي يكفي في تحققه عدم تحقق المانع وهو الزنا.
واما الشبهة الموجبة لوجوب فك الولد عن الرقية فهي امر وجودي منتزع من وقوع العقد عليها على أنها حرة أو ما بمنزلته، ولذا لا يصير الولد حرا مع عدم قيام البينة على وقوع العقد على أنها حرة أوما بمنزلته بل يستقر على رقيته حينئذ.
الثاني: انه لو ادعت المرأة بأنها حرة وتزوجها رجل على أنها حرة، ثم ادعى مدع انها أمته فأقرت بذلك لا يسمع اقرارها لمولاها في ابطال التزويج الا ان يقيم بينة على أنها أمته، ولو لم تدع المرأة الحرية وتزوجها رجل بزعم انها حرة فأتاها مولاها وادعى انها أمته فأقرت المرأة بذلك، فهل يسمع اقرارها لمولاها حينئذ - كما يظهر من موثق سماعة - أو يكون محمولا على ظهور صدقها من الخارج الظاهر أن اقرارها حينئذ مسموع بعدم دعوى منها قبل التزويج على خلاف اقرارها.
الثالث: اشتهر عندهم انه إذا تزوج عبد بأمة غير مولاه فان اذن الموليان فالولد لهما، وان لم يأذنا فكذلك، ولو اذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن، ولو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.
وفى الجواهر ما محصله فان زنى الحر بأمة كان الولد رقا لعدم العقد المقتضى للتشريك في قاعدة النماء في الام، ولو اشتبه العبد والأمة بلا نكاح فحصل الولد بينهما فالظاهر التشريك اجراءا للشبهة مجرى الصحيح، ولو كانت مشتبهة والعبد
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494