لا فيما يرجع إلى غيره، فإنه بالنسبة إليه ادعاء لا يثبت الا بالبينة.
وبما بيناه اتضح ان الحكم باستقرار الرقية فيما إذا لم يقم بينة على أنه شهد لها شاهدان على أنها حرة أو انه زوجها على أنها حرة حكم ظاهري موافق للأصل وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: ان الشبهة المتحقق معها النسب شرعا لا تكفى في وجوب فك الولد عن الرقية ودفع قيمته إلى مولى الأمة، لما عرفت من أن الشبهة المتحقق معها النسب المترتب عليه الإرث وسائر آثاره الشرعية امر عدمي يكفي في تحققه عدم تحقق المانع وهو الزنا.
واما الشبهة الموجبة لوجوب فك الولد عن الرقية فهي امر وجودي منتزع من وقوع العقد عليها على أنها حرة أو ما بمنزلته، ولذا لا يصير الولد حرا مع عدم قيام البينة على وقوع العقد على أنها حرة أوما بمنزلته بل يستقر على رقيته حينئذ.
الثاني: انه لو ادعت المرأة بأنها حرة وتزوجها رجل على أنها حرة، ثم ادعى مدع انها أمته فأقرت بذلك لا يسمع اقرارها لمولاها في ابطال التزويج الا ان يقيم بينة على أنها أمته، ولو لم تدع المرأة الحرية وتزوجها رجل بزعم انها حرة فأتاها مولاها وادعى انها أمته فأقرت المرأة بذلك، فهل يسمع اقرارها لمولاها حينئذ - كما يظهر من موثق سماعة - أو يكون محمولا على ظهور صدقها من الخارج الظاهر أن اقرارها حينئذ مسموع بعدم دعوى منها قبل التزويج على خلاف اقرارها.
الثالث: اشتهر عندهم انه إذا تزوج عبد بأمة غير مولاه فان اذن الموليان فالولد لهما، وان لم يأذنا فكذلك، ولو اذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن، ولو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.
وفى الجواهر ما محصله فان زنى الحر بأمة كان الولد رقا لعدم العقد المقتضى للتشريك في قاعدة النماء في الام، ولو اشتبه العبد والأمة بلا نكاح فحصل الولد بينهما فالظاهر التشريك اجراءا للشبهة مجرى الصحيح، ولو كانت مشتبهة والعبد