الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
كان واجبا، وقوله: باستحقاق الأجرة على كل تقدير سواء صلح فعله لاسقاط الواجب أم لم يصلح، مناف للتفصيل الذي ذكره بعد إذ مقتضى تفصيله دوران استحقاق الأجرة مدار صحة عمله وعدم استحقاقها مع فساد عمله.
وأيضا ما ذكر أخيرا - من جواز اخذ الأجرة على اتيان الكفائي التوصلي لأجل باذل الأجرة فهو العامل في الحقيقة - في غير محله، لأنه ان رجع اتيانه لأجل باذل العلم إلى اتيانه بالواجب الكفائي نيابة عنه فهو خارج عن محل الكلام.
وان لم يرجع إلى نيابته عنه بل هو آت حينئذ بما وجب على نفسه وبما هو وظيفته وإن كان الداعي على اتيانه بوظيفته بذل الأجرة فلا يرجع عمل حينئذ إلى باذل الأجرة حتى يستحق عليه الاجر.
وبما بيناه تبين حال ما ذكره في اتيانه بأحد فردي الوجب المخير بخصوصه، فإنه ان اتى به بعنوان النيابة عن باذل الأجرة فهو خارج عن محل الكلام، وان اتى به بعنوان انه واجب على نفسه ووظيفته لا يرجع عمله إلى الباذل حتى يستحق عليه الاجر.
ثم إن الاتيان بقصد النيابة عن الباذل لا يختص بصورة اختيار فرد بخصوصه، كما أنه لا يختص قصد الاتيان بوظيفة نفسه بصورة عدم اختيار فرد بخصوصه.
وكيف كان فقد تحصل مما بيناه ان المانع عن اخذ الأجرة على الواجب مطلقا عينيا أم كفائيا تعيينيا أم تخييريا أمران:
الأول: قصور سلطنة العامل في مرجعيته فيما وجب عليه.
والثاني: عدم قابلية الباذل لاستحقاقة، ضرورة ان الشخص إنما يستحق.
مما يصلح ان يصير من جهاته وشؤونه، والواجب المأتى به بعنوان انه وظيفته إنما يقع عمن اتى به فلا يرجع إلى الباذل بوجه، وجواز اخذ الأجرة على الوجب مع قصد النيابة عن باذلها خارج عن محل الكلام، مع أن في صحة النيابة عن الباذل مع وجوب العمل على العامل تأملا.
ثم اعلم أن هيهنا اشكالين مشهورين ينبغي التنبيه عليهما وعلى دفعهما.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494