ومن الغريب ما في الجواهر حيث قال - بعد ذكر موثق سماعة -: " فإنه صريح في كون الولد حرا على ما في جامع المقاصد: من أنه ضبطه المحققون بالوصف لا الإضافة، فيكون المراد حينئذ انه ولد حر، والولد الحر لا يكون مملوكا فيجب على الأب أو الامام فدائه.
ومنه يعلم حينئذ ان دفع القيمة ودفع الولد لمولى الجارية لا لكونه مملوكا بل لاستحقاقه القيمة على الأب " انتهى، فان افداء الولد صريح في رقيته، وقوله:
لا يملك ولد حر، لكونه في مقام التعليل لوجوب الافداء صريح في الإضافة لا التوصيف، وان المراد عدم استقراره في الملكية.
وليت شعري كيف يتفرع وجوب الافداء على الحرية! وكيف يجوز حبس الحر في دين الأب! مع أن استحقاق القيمة على الأب لا وجه له الا رقية الولد.
فظهر ان القول بحرية الولد بمعنى كونه حرا ابتداءا في غير محله، كما أن القول برقيته وتوقف زوالها على دفع القيمة من الأب - بحيث لو لم يدفعها لفقر أو غيره استقر في الرقية - في غير محله أيضا، لأنه غير مستقر فيها اما بافداء الأب أو الإمام (ع) فهو على كل حال يصير حرا ولا يبقى على الرقية، وحيث خفى ما حققناه على كثير منهم - من أن الحرية في المقام عبارة عن عدم استقرار الرقية - خفى عليهم اسرار الأحكام التي تضمنتها رواية سماعة واضطربت كلماتهم فيها.
ففي الجواهر: " وعلى كل حال فالخبر المذكور بعد البناء على الحرية لابد من طرح هذه الأحكام فيه أو تأويلها بما يرجع إلى القواعد الشرعية والا فإنه من الشواذ كما هو واضح " انتهى، وقد اتضح لك بحمد الله تعالى انها منطبقة على الموازين ولا حاجة إلى التأويل والرمي إلى الشذوذ.
وبعد ما اتضح لك ان المستنبط من روايات غلبة الرقية على الحرية مع عدم اذن المولى واجازته في تزويج أمته أو عبده اتضح انه لا فرق بين افراد الشبهة في كون الولد رقا، فالتفصيل بين موارد الشبهة بجعل الولد حرا مع غرامة القيمة -