حرة مشتبهة أيضا فالولد ملحق بالعبد ويكون رقا لمالك العبد، لما بيناه من غلبة الرقية على الحرية، والتشبت بها لا يؤثر في حرية الولد في المقام لعدم اقدام المولى على اختيار عبده للنكاح، وعدم ولاية الحرة على الولد المقتضية لفكه، ولو اشتبه دون الحرة فلحوق الولد بالعبد واضح.
ولو اشتبه الحرة دون العبد فالظاهر أيضا رقية الولد ورجوعه إلى مالك العبد وان انقطع نسبه عن العبد، ولو لم يشتبها فالولد لمالك العبد، ولو اشتبه الحر فوطئ، أمة مشتبهة فالولد رق لمالك الأمة وعلى أبيه فكه بالقيمة - كما فصلناه - ولو اشتبه الحر دون الأمة فكذلك.
ولو اشتبهت الأمة دون الحر فالولد رق ولا فك هنا لعدم الولاية لانقطاع النسب شرعا، ولو زنى الحر أمة فالولد رق لمالكها وان انقطع نسبه عن أبويه شرعا.
وما بيناه مقتضى القواعد، فان قام الاجماع على خلافه في بعض الفروع فهو المعتمد والا فلا مجال للعدول عما بيناه، وقد تبين مما بيناه ان تزويج العبد بالأمة مع اذن المالكين وعدم اذنهما واذن أحدهما متحد في الحكم والتفصيل لا مدرك له.