زانيا فالولد لمولى الأمة قطعا لقاعدة النماء والشبهة، اما العكس فيحتمل التنصيف اعمالا للشبهة المقتضى للملك للمشتبه وللنمائية المقتضية للملك لمولى الأمة، فيثبت التنصيف جمعا بين السببين، ولو اشتبه العبد فوطئ حرة مشتبهة أيضا كان الولد حرا قطعا، اما لو كانت زانية فالولد لمولى العبد " انتهى.
أقول: تحقيق المقام يتوقف على بيان ان الزنا هل يمنع من لحوق الولد بمولى الزاني في الملك؟ فأقول: لا شبهة في انقطاع نسب الولد عن الزاني شرعا وانه لغية لا يورث وفى انقطاعه عن الزانية خلاف، والأظهر انقطاعه عنها كما بيناه سابقا، فحينئذ نقول: إن كان عده نماءا فرع عدم انقطاعه شرعا يلزم عدم لحوق الولد في صورة زنا العبد والأمة بواحد من الموليين ملكا - كما لا يلحق بأبويهما ولادة شرعا - وان لم يكن النماء تابعا لتحقق النسب شرعا يلزم لحوقه بالموليين.
والتحقيق عدم تفرع النماء على النسب الشرعي بل فرع تكونه منهما، والملكية من متفرعات النماء فلا يسقطها الزنا، وأيضا زنا الأمة وبغيها كما لا يسقط المهر الراجع إلى المولى فكذلك لا يوجب سقوط حق المولى من نماء ملكه عبدا كان أو أمة، مع أن الزنا إنما يسقط النسب في مورد الإرث والنفقة والولاية لا مطلقا، ولذا يحرم على الزاني بنته من الزنا وعلى الزانية ابنها من الزنا بل يحرم الأخت من الزنا على أخيها وهكذا.
والحاصل ان السبب من الزنا بمنزلة النسب الصحيح في محرمات النكاح، فانقطاع النسب بالزنا لم يكن بالنسبة إلى تمام الأحكام مع أن منع الزنا عن الملكية إن كان باعتبار منعه عن تحقق النسب لزم عدم الفرق بين العبد والأمة في لحوق الولد وعدمه.
إذا اتضح لك ما بيناه، فاعلم أنه ان تحقق الزنا بين العبد والأمة فمقتضى ما بيناه لحوق الولد بمولاهما الا على مختار أبى الصلاح من تبعيته للام، وان اشتبها يلحق الولد كذلك، وان اشتبه أحدهما دون الاخر فكذلك أيضا، ولو اشتبه العبد فوطئ