إذا كان الزوج جاهلا بالحرمة، أو كان هناك شبهة - وبجعله رقا مع وجوب فكه بدفع القيمة إذا عقد عليها لدعواها الحرية، وبجعله حرا مع عدم غرامة القيمة إذا تزوجت الحرة بعبد؟؟ جاهلة بكونه عبدا أو بحرمة ذلك عليه.
نعم افترقت الصورة الأخيرة عن الصورتين الأوليين في استقرار الرقية فيها دونهما كما أوضحنا الكلام فيها غاية الايضاح، ومن الغريب انهم حكموا بحرمة الولد فيها مع عدم الغرامة.
ثم إنه إذا علم بان الزوج كان جاهلا بالحرمة أو كان هناك شبهة أو عقد عليها لدعواها الحرية فهو، واما إذا لم يعلم ذلك فهل يسمع دعوى الزوج الجهل أو الشبهة أو وقوع العقد عليها لدعواها الحرية؟ الظاهر من الروايات انه لا يسمع قوله الا مع قيام البينة على حريتها، أو على تزويجها بعنوان انها حرة.
فان قلت: الشبهة مطابقة للأصل لان الأصل عدم علم الزوج بأنها أمة أو بحرمتها عليه، وكذا الأصل سماع قوله في فعله الذي هو المرجع فيه.
قلت: مطابقة الشبهة للأصل إنما هي بالنسبة إلى حكم نفس الزوج.
واما بالنسبة إلى حق الغير فلا، ولذا يرتفع عنه الحد باحتمال الشبهة ولا يحكم بزوال تبعية الولد للمملوك من أبويه الثابتة اقتضاءا بمجرد احتمال الشبهة.
وببيان أوضح الحد مرتب على الزنا فمع احتمال الشبهة والشك في تحقق الزنا الأصل عدمه، فيرتفع الحد الذي هو حكمه وهكذا الامر في سائر الحدود الشرعية المترتبة على السرقة واللواط وأمثالهما من العناوين التي الأصل عدمها عند الشك فيها، وهذا هو السر فيما اشتهر من أن الحدود تدرء بالشبهات.
واما حرية ولد الأمة من الحر فهي حكم تزويجها على أنها حرة والأصل عدمه في صورة الشك، ومجرد ان الأصل عدم علم الزوج بكونها أمة لا يكفي في الحكم بوقوع التزويج على أنها حرة الا من باب الأصل المثبت، وعدم اعتباره من الواضحات كما حققناه في محله، وسماع قوله في فعله إنما هو فيما يرجع إلى نفسه