استقرار الرقية قهرا حكومة شرعية، فالحكم المزبور مركب من ولايتين: ولاية الأب على ولده، والولاية الشرعية.
ومما بيناه يتضح لك سر الأحكام التي تضمنتها رواية سماعة الساطعة منها أنوار الإمامة والولاية:
الأول دفع الولد إلى مولى الأمة حتى يدفع الأب قيمته.
والثاني: دفع قيمة الولد يوم يصير إليه.
والثالث، استسعاء الأب في ثمن الولد.
والرابع: وجوب الافداء على الإمام عليه السلام مع اباء الأب عن الاستسعاء، فان الولد ليس حرا قبل دفع قيمته حتى لا يجوز حبسه في قيمته، بل هو رق محكوم بالحرية بدفع قيمته فيجوز حبسه في ثمنه وقيمته، فحريته إنما تستقر بعد دفع قيمته.
فظهر سر اعتبار القيمة يوم صيرورته إلى الأب، مع أنه يمكن أن يكون المراد من يوم يصير إليه يوم الصيرورة الاستحقاقية المتحد مع يوم سقوطه، لا الصيرورة الفعلية المتأخرة عنه أحيانا.
واما استسعاء الأب في ثمن الولد فهو مقتضى الولاية الموجبة لوجوب الفك الغير المستقر الا بدفع القيمة.
واما وجوب الافداء على الإمام عليه السلام فلعله لأجل اعمال الولاية الشرعية من الحكم بعدم استقرار الولد في ملك المولى، فمع حكمه (ع) بعتقه عليه قهرا بالولاية الشرعية رعاية لولى الولد يكون جبرانه عليه مع اباء الولي عن السعي أو عدم تمكنه منع، مع أن المراد من وجوب الافداء على الإمام (ع) دفع الفدية من بيت المال فهي حينئذ مؤادة من سهم الرقاب.
فاتضح بما بيناه غاية الاتضاح ان المستنبط من الروايات حرية الولد بمعنى عدم استقراره في الرقية المترتب عليها المجامع لها، كما ينبئ عنه قوله عليه السلام " فعلى الامام ان يفديه ".