الانتفاع كما بيناه سابقا وإذا ثبت ان الزوج لا يملك بضعها الا في جهة الانتفاع فمالك منفعة البضع إنما هي الزوجة فيؤثر بغيها في سقوط احترام بضعها ثم إنه بعد ما تبين ان بغى الأمة لا يوجب سقوط مهرها فهل للمولى مهر مثلها أو العشر ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيبا؟ الظاهر من الروايات هو الثاني، وهو مهر المثل الذي يقدر المهر بقدره، وهو مطابق لمهر السنة في الابكار من الأحرار فان مهر السنة فيها خمسمأة درهم وهو عشر ديتها فان دية المرأة خمسة آلاف درهم نصف دية الرجل التي هي عشرة آلاف درهم.
ومن هنا يمكن استنباط مهر السنة في الثيبات من الأحرار أيضا وانه نصف عشر ديتها وهو مأتان وخمسون درهما فتفطن.
ثم إن الظاهر دخول أرش الجناية وذهاب البكارة في العشر وان نصفه للانتفاع بالوطي المشترك فيه البكر والثيب، وان نصفه أرش الجناية وذهاب البكارة فلو كان المتزوج بالأمة عبدا بدون اذن مولاه يتعلق نصفه برقبته، لأنه أرش جنايته فتباع رقبته فيها ويتعلق نصفه بذمته يتبع به بعد عتقه، ولو أتت بولد كان الولد رقا لمولاها وعلله في الجواهر بأنه نماء ملكه والفرض عدم العقد المقتضى لثبوت النسب فهو كولدها منه زنا، هذا إذا كان الزوج عالما بالحرمة.
واما إذا كان جاهلا بالتحريم أو كان شبهة فلا حد قطعا ووجب المهر وكان الولد حرا ويلزمه قيمته لمولى الأمة لكونه كالمتلف مال غيره بغير اذنه، لكونه نماء للجارية وتابعا لها هكذا ذكروه.
أقول: مقتضى ما ذكروه من تنصيف الولد بين الأبوين الا في مورد الزنا المسقط للنسب غرامة نصف قيمة الولد لا تمامها فغرامة تمام القيمة لا يتم الا على مبنى أبى الصلاح (قدس سره): من تبعية الولد للام في الانسان كسائر الحيوانات أو على مبنى آخر استظهرناه من الروايات وسيأتي لك بيانه في الفائدة اللاحقة انشاء الله تعالى.